آقا ضياء العراقي

43

منهاج الأصول

بنحو العناية والتنزيل حيث أن الرفع إلى التسعة بنسبة واحدة فتكون هذه الفقرات معرفات لها والذي يدل على ذلك هو ان دخل المذكورات كمثل الخطأ والنسيان إنما هو بنحو العلية أو الاقتضاء ومن الواضح أن المعلول لا يتقدم على علته . وعليه ان مثل تلك الأمور لا تصلح لعلية رفع الحكم الفعلي الذي هو في مرتبة وجود الحكم وكانت رتبته متقدمة عليه ولذا قلنا إن الرفع لا يتوجه إلى الحكم الفعلي بل يرفع وجوب الاحتياط على أن التشريع لا يتعلق بالأمور

--> - يكون متعلقة للتكاليف والمتعلق لها تارة يكون انحلاليا وأخرى يكون صرف الوجود . اما ما كان من قبيل موضوع التكاليف فالظاهر كونه من قبيل العلة والمعلول ويكون الحكم المرتب عليه انحلاليا فيكون حديث الرفع بالنسبة إلى ما أخطئوا إما بنحو الحكومة أو التخصيص ، واما ما كان من قبيل متعلق التكليف ولم يكن على نحو صرف الوجود كما هو الحال في جميع المحرمات فهو وان لم يكن من قبيل الصورة الأولى اعني العلة والمعلول بل هو على عكسها حيث إن الصورة الأولى الموضوع متقدم على الحكم كما هو شأن تقدم العلة على المعلول وهنا الحكم يتقدم على المتعلق الذي هو شبيه بالموضوع ولكن لما كان نسبة الحكم إلى متعلقه كنسبة العرض إلى معروضه فيكون انحلاليا ويكون بنسبة الرفع إليه إما بنحو التخصيص أو الحكومة وهاتان الصورتان مما لا إشكال فيهما . وإنما الكلام فيما إذا كان بنحو صرف الوجود كما هو قضية جميع الواجبات فيشكل جريان حديث الرفع فيها لان الحكم حسب الفرض قد تعلق بصرف الوجود فلم يكن شخص كل فرد متعلقا للحكم وانما يؤتى بالفرد من باب حكم العقل لانطباق الطبيعة عليه وحينئذ حكم الكل لم يكن منسيا أو مجهولا لكي يرفع واما الفرد فلم يترتب عليه حكم